شرح
الفقيه قدس الله روحه ( 1 ) .
( ه ) إنه الأربعة المحكية في الكتاب لا غير وهو مذهب الشيخ ( 2 ) وعلم
الهدى ( 3 ) والصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 )
والتقي ( 7 ) وسلار ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) واختاره العلامة ( 10 ) .
واحتج كل فريق على ما ذهب إليه بعموم رواية أو منطوقها .
واحتج الشيخ بأنه أحوط ، للاتفاق عليه ، ولأنه أشهر بين الأصحاب ،
ولصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ قال : لا يعتكف
هامش
( 1 ) المختلف : الفصل السابع في الاعتكاف ص 81 س 4 قال : وقال علي بن بابويه : لا يجوز
الاعتكاف إلى قوله ومسجد المدائن .
( 2 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 171 س 1 قال : والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف إلى أن قال :
وهي أربعة مساجد .
( 3 ) جمل العلم والعمل : كتاب الاعتكاف ص 99 س 4 قال : ولا يجوز الاعتكاف إلى أن قال : وهي
أربعة مساجد .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج باب الاعتكاف ص 120 الحديث 4 ففيه المساجد الأربعة .
( 5 ) المهذب : ج 1 باب الاعتكاف وصيامه ص 204 س 4 قال : ويعتكف في أحد أربعة مساجد .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 685 س 28 قال : والرابع كل مسجد قد صلى الله فيه النبي صلى
الله عليه وآله إلى أن قال : وهي أربعة مساجد .
( 7 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم الاعتكاف ص 186 س 11 قال : والمكان مسجد النبي
صلى الله عليه وآله إلى أن قال : دون سائر الأمكنة .
( 8 ) المراسم : ذكر الاعتكاف ص 99 س 7 قال : وأما الموضع المخصوص فهو أحد أربعة مواضع الخ .
( 9 ) السرائر : كتاب الاعتكاف ص 97 س 9 قال : وثالثها يرجع إلى البقعة إلى أن قال : الراجع
إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد .
( 10 ) المختلف : في الاعتكاف ، ص 81 س 16 قال : بعد نقل الأقوال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ والسيد .