شرح
قولي العلامة ( 1 )
( ج ) لا يجب أصلا وله فسخه متى شاء ، ذهب إليه السيد ( 2 ) واختاره
المصنف ( 3 ) والعلامة في المختلف ( 4 ) لأنه عبادة مندوبة ، فلا يجب بالشروع فيه
كالصلاة وغيرها من المندوبات التي لا يلزم بالشروع .
احتج الشيخ على الأول بإطلاق الروايات على وجوب الكفارة على المعتكف
بإفساده ( 5 ) فيدل على وجوبه مطلقا .
وأجيب بحملها على الواجب ، مع كونها روايات آحاد وغير خالية من الطعن .
واحتج على الثاني برواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : من
اعتكف ثلاثة فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد يوما آخر وإن شاء أن يخرج
خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل
ثلاثة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التحرير : كتاب الاعتكاف ص 88 قال : ( يو ) يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه إلى أن
قال : خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة وإلا أتم .
( 2 ) المختلف : في الاعتكاف ص 82 س 2 قال : وقال السيد المرتضى : إلى أن قال : لأن
التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال : والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى .
( 3 ) المعتبر : كتاب لاعتكاف ص 324 س 20 قال : والثالث لا يجب أصلا وله الرجوع فيه متى شاء
وهو اختيار علم الهدى إلى أن قال : وهو الأشبه بالمذهب .
( 4 ) المختلف : في الاعتكاف ص 82 س 2 قال : وقال السيد المرتضى : إلى أن قال : لأن
التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال : والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى .
( 5 ) قال في التذكرة : 290 س 1 : فإذا شرع في الاعتكاف فلعلمائنا في صيرورته واجبا أقوال
ثلاثة أحدهما قال الشيخ : إلى أن قال : لأن الأخبار دلت على وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف بجماع
وغيره على الإطلاق الخ .
( 6 ) التهذيب : ج 4 ( 66 ) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 288 قطعة
من حديث 4 .