شرح
عن أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) .
( ب ) خروجه قبل الزوال وإن خرج بعده لم يقصر بيت أو لم يبيت ، وهو
مذهب الصدوق في المقنع ( 2 ) والمفيد ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 )
والعلامة ( 6 ) لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر
الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من
شهر رمضان ( 7 ) .
( ج ) قال الفقيه : إذا خرجت إلى سفرك وعليك بقية يوم فأفطر ، وبه قال
السيد المرتضى ( 8 ) وقال ابن إدريس عندما حكى قول المفيد : وإلى هذا أذهب وبه
أفتي ، ثم حكى قول الفقيه في رسالته ، وقال : هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه ( 9 ) .
( د ) اشتراط التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو مذهب الشيخ في
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 57 ) باب حكم المسافر والمريض في الصيام الحديث 42 و 43 و 44 و 45 .
( 2 ) المقنع : ج 1 ، أبواب الصوم ( 9 ) باب تقصير المسافر في الصوم ص 62 قال : وإن سافر قبل الزوال
فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليتم .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصيام ص 56 باب حكم المريض يفطر ثم يصح س 21 قال : ومن خرج من منزله
إلى سفر يجب فيه التقصير قبل الزوال إلى أن قال : فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام .
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 60 س 24 قال : مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب
للقصر في حق المسافر فقال المفيد : إن خرج من منزله إلى أن قال : وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال :
والمعتمد عندي قول المفيد رحمه الله .
( 5 ) الشرايع : قال في المسألة الثالثة من النظر الثالث من كتاب الصيام : ويزيد على ذلك تبييت
النية وقيل : لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال ، وقيل : لا يعتبر أيضا بل يجب التقصير ولو خرج قبل
الغروب ، والأول أشبه .
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 60 س 24 قال : مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب
للقصر في حق المسافر فقال المفيد : إن خرج من منزله إلى أن قال : وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال :
والمعتمد عندي قول المفيد رحمه الله .
( 7 ) التهذيب : ج 4 ( 57 ) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 229 الحديث 47 .
( 8 ) المختلف : كتاب الصوم ص 60 س 31 قال : وقال علي بن بابويه : إذا خرجت في سفر الخ .
( 9 ) السرائر : كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 89 س 18
قال : وذهب شيخنا المفيد ، إلى أن قال : وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي إلى أن قال : وهذا القول عندي
أوضح من جميع ما قدمته الخ .