تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد ( وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة ) . وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى . والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان . ( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال . ( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن أفطر لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا . ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما . وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع . إذا صام يومين وكان الثالث العيد ، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب‍ ( منى ) ولا يبني لو كان الفاصل غيره .
شرح
والتحقيق أن نقول : يحكم عليه بوجوب الكفارة والتفسيق عند إفطاره ، وإذا خرج واستمر إلى حيث يسوغ التقصير ويسقط فرض الصوم ، حكم بسقوط الكفارة ، وبقي التفسيق ، فوجب التعزير ورد الشهادة ، ويتفرع على ذلك ما لو رجع عن نية السفر قبل الخروج ، أو منع لعارض ضروري أو مات ، أو لم يخرج إلى بعد الزوال ، استقرت الكفارة . قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة . أقول : هنا مسائل :