( الرابعة ) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد ( وقيل :
لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة ) .
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ، ثم إن برئ قضى .
والحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، لهما الإفطار ، ويتصدقان
عن كل يوم بمد ويقضيان .
( الخامسة ) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه ، ويكره إفطاره بعد الزوال .
( السادسة ) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن أفطر
لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
فصام شهرا ومن الثاني شيئا . ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة
عشر يوما . وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع . إذا صام يومين وكان
الثالث العيد ، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب ( منى ) ولا
يبني لو كان الفاصل غيره .
شرح
والتحقيق أن نقول : يحكم عليه بوجوب الكفارة والتفسيق عند إفطاره ، وإذا
خرج واستمر إلى حيث يسوغ التقصير ويسقط فرض الصوم ، حكم بسقوط
الكفارة ، وبقي التفسيق ، فوجب التعزير ورد الشهادة ، ويتفرع على ذلك ما لو رجع
عن نية السفر قبل الخروج ، أو منع لعارض ضروري أو مات ، أو لم يخرج إلى بعد
الزوال ، استقرت الكفارة .
قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب عليهما مع العجز ، ويتصدقان مع المشقة .
أقول : هنا مسائل :