ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله .
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن :
المسافر إذا قدم أهله ( بلده - خ ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال
أو قبله وقد تناول ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء
والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار
ولو لم يتناولوا ، ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه ، ولا
المرأة من غير إذن الزوج ، ولا الولد من غير إذن الوالد ، ولا المملوك بدون
إذن مولاه ، ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار .
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب " منى " .
وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد
وأيام التشريق والمشهور : عموم المنع .
وصوم آخر شعبان بنية الفرض ، ونذر المعصية ، والصمت والوصال
وهو أن يجعل عشاءه سحوره ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى .
شرح
إدريس ( 1 ) وهو قضاء الصلاة خاصة ، للأصل .
قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما
العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله ( 2 ) معتمدا على رواية زرارة عن أبي
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه ص 93 س 23 قال : ومن أجنب
في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة بغير
خلاف وأما الصوم فلا يجب عليه قضاؤه .
( 2 ) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم . . . ص 166 س 14 .
قال : ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان ب ( منى ) إلى أن قال : إلا أن يكون الذي وجب
عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها
صيام يوم العيد وأيام التشريق .