شرح
الأولى : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام ، أفطرا وسقط القضاء عنهما ، وهل
يجب عليهما فدية ؟ قال في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والاقتصاد ( 3 ) : نعم ، وبه
قال القديمان ( 4 ) والصدوقان في الرسالة ( 5 ) والمقنع ( 6 ) واختاره القاضي ( 7 )
والمصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) .
وقال المفيد : لا كفارة عليهما مع العجز ، وإذا أطاقاه بمشقة
عظيمة ، وكان يمرضهما ويضر بهما ضررا هينا كفرا ( 10 ) وهو قول
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 5 قال : والشيخ
الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر . . . ص 285 س 2 قال : وأما
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الخ .
( 3 ) الإقتصاد : كتاب الصوم فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 294 س 13 قال :
عليهم كفارة بلا قضاء
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 74 س 28 قال : مسألة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إلى أن
قال : وهو " أي وجوب الكفارة " اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته الخ .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 74 س 28 قال : مسألة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إلى أن
قال : وهو " أي وجوب الكفارة " اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته الخ .
( 6 ) المقنع : أبواب الصوم ( 7 ) باب من يضعف عن الصيام قال : إذا لم يتهيأ للشيخ إلى أن قال :
فعليهم جميعا الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام .
( 7 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 12 قال : والشيخ
والمرأة الكبيرة الخ .
( 8 ) المعتبر كتاب الصوم ص 319 س 14 قال : الرابعة الشيخ الكبير والشيخة إذا عجز عن الصوم
الخ .
( 9 ) القواعد : كتاب الصوم ص 67 قال : الثالث العجز عن الأداء كالشيخ والشيخة وذي العطاش
فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم الخ .
( 10 ) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم العاجز عن الصيام ص 55 س 37 قال : والشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الخ .