وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله .
والندب من الصوم ، منه ما لا يختص وقتا ، فإن الصوم جنة من النار ،
ومنه ما يختص وقتا .
والمؤكد منه أربعة عشرة ، صوم أول خميس من الشهر ، وأول أربعاء
من العشر الثاني ، وآخر خميس من الشعر الأخير ، ويجوز تأخيرها مع
المشقة من الصيف إلى الشتاء ، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد ، وصوم
أيام البيض ، ويوم الغدير ، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ، ومبعثه ،
ودحو الأرض ، ويوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال .
وصوم عاشوراء حزنا ، ويوم المباهلة ، وكل خميس وجمعة ، وأول
شرح
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والصدوق ( 3 ) وأبو علي
( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) ومال إليه المصنف في المعتبر ( 6 ) . واختار في النافع مذهب ابن
هامش
( 1 ) النهاية : باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان ص 165 س 13 قال : ومن
أجنب في أول شهر رمضان ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم
والصلاة
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 288 س 4 قال : ومن
أجنب في أول الشهر الخ .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ( 33 ) باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ص 74
الحديث 14 . رواه مرسلا وقال : المختلف كتاب الصوم ص 63 س 19 ما لفظه " رواه الصدوق ابن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وبه قال أبو علي ابن الجنيد إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس ،
والمعتمد الأول . "
( 4 ) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف .
( 5 ) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 316 س 10 قال : مسألة من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر
رمضان حتى خرج الشهر الخ .