الرابعة : قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس ، ثم يلزمه المضي ،
فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين ، ولو عجز صام ثلاثة أيام .
الخامسة : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر ، فالمروي قضاء
الصلاة والصوم ، والأشبه قضاء الصلاة حسب .
شرح
على الجميع بطل في حصته واسترجع من الأجرة بقدر قسطه .
( ز ) لو أراد الولي إخراج الفدية ، الظاهر من كلام الشيخ في الجمل ( 1 )
والمبسوط ( 2 ) الجواز ، ويحتمل قويا المنع ، نعم لو كان الصوم شهرين متتابعين جاز
أن يصوم شهرا ويتصدق من خاصة ماله أو من التركة عن شهر تخفيفا عن الولي ،
ومنع ابن إدريس من الفدية وأوجب قضاء الشهرين معا ( 3 ) إلا أن يكون من
كفارة مخيرة ، فيتخير بين الصوم وبين الإطعام عن الكفارة جملة .
قال طاب ثراه : من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة
والصوم والأشبه قضاء الصلاة حسب .
أقول : روى الحلبي في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن
يقضي الصلاة والصيام ( 4 ) وفي معناها روايتان أخراوان ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والعاجز ص 65 س 10 قال : وكل صوم
كان واجبا على المريض إلى أن قال : ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 11 قال : وكل
صوم كان واجبا عليه إلى أن قال : فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه .
( 3 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والعاجز والمريض ص 91 س 3 قال : محمد بن إدريس
والذي أقوله في ذلك الخ .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ص 311 الحديث 6 .
( 5 ) التهذيب : ج 4 ( 72 ) باب الزيادات ص 322 الحديث 58 وص 332 الحديث 111 من تلك الباب .