تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
( 1 ) السقوط لأن لفظ الولي يراد به الواحد ، فهو خروج عن النص ، والأصل براءة الذمة ، قاله ابن إدريس ( 1 ) . ( 2 ) القرعة إن لم يتبرع به أحدهم ، قاله القاضي ( 2 ) . ( 3 ) وجوب القضاء بالحصص ، قاله الشيخ ( 3 ) وهو قول الأكثر . ( ب ) لو استأجر الولي غيره جاز ، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه ، وكذا الكلام في الصلاة ، ويحتمل المنع . ( ج ) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الإجزاء . ( د ) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه ، ويحتمل قويا الصدقة من تركته ، أو الاستيجار . ( ه‍ ) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية ، فإن لم يقم به أحدهما ، ألزما به . فإن صاما وكان عن رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال ، احتمل قويا عدم الكفارة ، لأصالة البراءة واختصاصها بالقاضي عن نفسه ، ويحتمل وجوبها على كل واحد منهما ، لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال ، وواحدة عليهما ، لأن المفسوخ يوم واحد معين . ويحتمل وجوب واحدة . عليهما كفاية كأصل الصوم ، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب عليه شئ إن بقي الآخر على صومه ، فإن أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة ، لتعيينه عليه بإفطار أخيه ، ويحتمل وجوبها عليهما ، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة . ( و ) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى ، وإن استأجره
هامش
( 1 ) تقدم آنفا وقال أيضا : فجميع ما قيل ورود في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة . ( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 4 قال : فإن تشاحا في ذلك أقرع بينهما . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 5 قال : فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص .
المهذب البارع — صفحة 76 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي