شرح
( 1 ) السقوط لأن لفظ الولي يراد به الواحد ، فهو خروج عن النص ، والأصل
براءة الذمة ، قاله ابن إدريس ( 1 ) .
( 2 ) القرعة إن لم يتبرع به أحدهم ، قاله القاضي ( 2 ) .
( 3 ) وجوب القضاء بالحصص ، قاله الشيخ ( 3 ) وهو قول الأكثر .
( ب ) لو استأجر الولي غيره جاز ، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه ،
وكذا الكلام في الصلاة ، ويحتمل المنع .
( ج ) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الإجزاء .
( د ) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه ، ويحتمل قويا الصدقة من
تركته ، أو الاستيجار .
( ه ) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية ، فإن لم يقم به أحدهما ، ألزما به . فإن
صاما وكان عن رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال ، احتمل قويا عدم الكفارة ، لأصالة
البراءة واختصاصها بالقاضي عن نفسه ، ويحتمل وجوبها على كل واحد منهما ،
لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال ، وواحدة عليهما ، لأن المفسوخ يوم واحد معين .
ويحتمل وجوب واحدة . عليهما كفاية كأصل الصوم ، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب
عليه شئ إن بقي الآخر على صومه ، فإن أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة ، لتعيينه
عليه بإفطار أخيه ، ويحتمل وجوبها عليهما ، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة .
( و ) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى ، وإن استأجره
هامش
( 1 ) تقدم آنفا وقال أيضا : فجميع ما قيل ورود في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة .
( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 4 قال : فإن تشاحا
في ذلك أقرع بينهما .
( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 5 قال : فإن
كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص .