تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
بعد موته ولو بلحظة لم يقض عنه ( 1 ) . ولو كان صغيرا أو ناقص الحكم انتقلنا إلى غيره من الذكور ممن جمع التعريف المذكور ، ونزل الكبير إذا كان فاقدا للشرائط منزلة المعدوم . ( ب ) الولي ، الذكر إن كان ، وإن فقد فأكبر أهله من الذكور ، فالإناث قاله المفيد ( 2 ) . قال الشهيد ، وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ( 3 ) . الرابع : لو فقد الولي ما الحكم ؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال : ( أ ) السقوط لا إلى بدل ، قاله ابن إدريس ( 4 ) . ( ب ) الفدية لكل يوم مد ، قاله الشيخ ( 5 ) . ( ج ) الاستيجار من التركة للصوم كالحج قاله التقي ( 6 ) . فروع ( أ ) لو تعدد الولي قيل : فيه ثلاثة أقوال :
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : ج 1 كتاب الصوم ، في أحكام القضاء ص 237 س 9 قال : أقوال : الذي يقضي عن الميت هو الولد الذكر المكلف . . . الخ . ( 2 ) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن مات . . . ص 56 س 14 قال : وإذا مات إنسان الخ . ( 3 ) ( 4 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 91 س 16 قال : والذي يقتضيه الأدلة أنه لا يجب على كل واحد منهم قضاء ذلك إلى أن قال : وإنما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر وليس ههنا ولد أكبر . ( 5 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 6 قال : وإن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية . الخ . ( 6 ) الكافي : الصوم ، 189 س 11 قال : فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه .