شرح
( أ ) وجوب القضاء عينا ، فإن كان هناك ولي تولاه بنفسه ، وإن لم يكن
فيصام من التركة كالحج ، وهو قول التقي ( 1 ) .
( ب ) يصوم الولي إن لم يكن للميت مال ، وإن كان هناك تركة فالفدية ، وهو
قول علم الهدى ( 2 ) .
( ج ) يصوم الولي ابتداء ، فإن لم يكن ولي أخرجت الفدية من التركة ، وهو قول
الشيخ ( 3 ) .
الثالث : في تعيين الولي ، وفيه قولان :
( أ ) إنه أكبر أولاده الذكور ، وهو المشهور ، قاله الشيخ ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) وابن
إدريس ( 6 ) واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) .
وعرفه فخر المحققين : بأنه ولد الميت الذكر الأكبر المكلف عند موته ، فلو كلف
هامش
( 1 ) الكافي : الصوم ، فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين ص 189 س 10 قال : ومن مات
إلى قوله : فعلى وليه القضاء عنه فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله الخ .
( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 72 س 15 قال : وقال السيد المرتضى يتصدق عنه من صلب
المال فإن لم يكن هناك مال صام الولي عنه . وقال : المشهور أن الواجب القضاء على الولي ، فإن لم يكن
له ولي تصدق عنه من صلب المال ، ذهب إليه الشيخان .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ص 72 س 15 قال : وقال السيد المرتضى يتصدق عنه من صلب
المال فإن لم يكن هناك مال صام الولي عنه . وقال : المشهور أن الواجب القضاء على الولي ، فإن لم يكن
له ولي تصدق عنه من صلب المال ، ذهب إليه الشيخان .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 4 قال : والولي هو
أكبر أولاده الذكور .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصوم ، فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص 685 س 18
قال : والولي هو أكبر أولاده الذكور .
( 6 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 91 س 4 قال : فالواجب على وليه وهو
أكبر أولاده الذكور .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 315 س 3 قال : مسألة يقتضي عن الميت أكبر ولده الذكور .
( 8 ) المختلف : كتاب الصوم ص 72 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في أن الولي هو أكبر أولاده
الذكور : وهو الأقرب .