تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الثالثة : إذا كان الأكبر أنثى ، فلا قضاء ، وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا ويتصدق عن شهر .
شرح
( ج ) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله " كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها " فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا . وأيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى ورحمته على العالمين ، والقضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت ، فيجب في حق المرأة كالرجل ، لتساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية . قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد . أقول : البحث هنا في أربع مقامات : ( أ ) هل يسقط الصوم بالموت ؟ أو يجب قضاؤه ؟ ( ب ) كيفية وجوبه على القول به ؟ ( ج ) تعيين الولي القائم به . ( د ) مع فقد الولي ما الحكم ؟ الأول : المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام ( 1 ) . وقال الحسن بن عقيل : بل يتصدق عن كل يوم بمد ، بذلك تواترت الأخبار ، وما روي من القضاء مطرح ، لأنه شاذ ( 2 ) . الثاني : فيه ثلاثة أقوال :
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 7 كتاب الصوم ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 71 س 31 قال : وقال ابن عقيل : إلى أن قال : وقد روي أن من مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم . . . الخ .