الثالثة : إذا كان الأكبر أنثى ، فلا قضاء ، وقيل : يتصدق من التركة
عن كل يوم بمد ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي
شهرا ويتصدق عن شهر .
شرح
( ج ) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله " كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها "
فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا .
وأيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى
ورحمته على العالمين ، والقضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت ، فيجب في حق المرأة
كالرجل ، لتساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية .
قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن
كل يوم بمد .
أقول : البحث هنا في أربع مقامات :
( أ ) هل يسقط الصوم بالموت ؟ أو يجب قضاؤه ؟
( ب ) كيفية وجوبه على القول به ؟
( ج ) تعيين الولي القائم به .
( د ) مع فقد الولي ما الحكم ؟
الأول : المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام ( 1 ) .
وقال الحسن بن عقيل : بل يتصدق عن كل يوم بمد ، بذلك تواترت الأخبار ،
وما روي من القضاء مطرح ، لأنه شاذ ( 2 ) .
الثاني : فيه ثلاثة أقوال :
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 7 كتاب الصوم ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 71 س 31 قال : وقال ابن عقيل : إلى أن قال : وقد روي أن من
مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم . . . الخ .