تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد .
شرح
أقول : المراد بالاستقرار أن يمضي زمان يتمكن فيه من القضاء ويهمل . فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي بالنسبة إلى السفر أم لا ؟ . ( الأول ) اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) لدخوله تحت قسم المعذورين بعدم التمكن ، فسقط عنه ، لاستحالة التكليف بما لا يطاق . ( والثاني ) اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم ( 5 ) . وأما بالنسبة إلى المرض فلا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه . قال طاب ثراه : ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد . أقول : مراده إذا ماتت المرأة ، هل يجب على ولدها الأكبر الذكر ، أن يقضي ما تركته من الصيام أم لا ؟ فالشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والعلامة في
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 157 س 18 قال : وكان متمكنا من القضاء وجب على وليه أن يصوم عنه . ( 2 ) الخلاف : كتاب الصيام مسألة 65 قال : فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات ، فإنه يصام عنه . . . الخ هذا بالنسبة إلى المرض ولم نعثر في الخلاف على حكمه للمسافر . ( 3 ) الشرايع : كتاب الصوم : قال : مسائل ، الثانية ، يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت إلى أن قال : ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله . ( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 73 قال : مسألة إلى أن قال وله قول آخر في النهاية إذا تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه وهو الأقرب . ( 5 ) التهذيب : ج 4 ( 60 ) باب من أسلم في شهر رمضان . . . ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 249 الحديث 14 . ( 6 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 15 قال : والمرأة أيضا حكمها حكم ما ذكرناه . . . الخ . ( 7 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 14 قال : وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء إلى أن قال : وجب على وليها القضاء عنها .