شرح
وهو مذهب أبي علي ( 1 ) والشيخ في النهاية ( 2 ) والصدوقين في الرسالة ( 3 )
والمقنع ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) .
والثاني : القضاء دائما من غير تصدق لعموم قوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 7 ) فلم يجعل بدل الصوم إلا الصوم ، ولأصالة بقائه
في ذمة المكلف ، ولرواية سماعة ( 8 ) .
وهو مذهب الحسن ( 9 ) والتقي ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 69 س 28 قال : مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به
المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما . إلى أن قال : وممن بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن
بابويه وابن حمزة .
( 2 ) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 1 قال : فإن فات
المريض . . . الخ .
( 3 ) تقدم نقله عن المختلف .
( 4 ) المقنع : أبواب الصوم ( 10 ) باب قضاء شهر رمضان ص 64 س 2 قال : وإذا مرض الرجل وفاته
صوم شهر رمضان إلى أن قال : وليس عليه القضاء .
( 5 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب المريض والعاجز عن الصيام ص 195 س 12 قال : وإذا فاته
صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما كان عليه أن
يصوم الحاضرة إلى أن قال : لم يلزمه قضاء ولا غيره .
( 6 ) تقدم نقله عن المختلف .
( 7 ) البقرة : 184 .
( 8 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 60 ) باب من أسلم في شهر رمضان . . . ومن مات وقد صام بعضه
أو لم يصم منه شيئا ص 251 الحديث 21 .
( 9 ) المختلف : كتاب الصوم ص 69 س 32 قال : وقال ابن عقيل : إلى أن قال : وقضى من بعده
الفائت ولا صدقة عليه .
( 10 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم القضاء والكفارة ص 184 قال : وإن دخل الشهر الثاني وعليه
شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر ، فإذا أكمله قضى الفائت .
( 11 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 90 س 20 قال : صام الثاني وقضى .
الأول وليس عليه كفارة إلى أن قال بعد أسطر : والذي أعتقده وأفتي به سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه
لأن الأصل براءة الذمة من العبادات والتكاليف وإخراج الأموال إلا بالدليل .