شرح
وأجيب بجواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد ، ورواية سماعه ضعيفة السند ،
وهي مع ذلك مقطوعة ، وعلى تقدير تسليمها تقبل التأويل ، فلا حجة فيها إذن ،
والأصل يصار عنه للدليل ، وقد تقدم .
تذنيب
اختلف في تقدير الفدية ، فالشيخ في النهاية مدان مع القدرة ومد مع العجز ( 1 )
وهو اختيار القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) .
والصدوقان مد مع الاختيار ( 4 ) وهو مذهب أبي علي ( 5 ) والمصنف ( 6 )
والعلامة ( 7 ) وبه روايات شهيرة ( 8 ) والأصل براءة الذمة .
فرع
لو كان العذر غير المرض كالسفرة الطويلة يمتد إلى الرمضان الثاني ، تعين
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصوم باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 3 .
( 2 ) المهذب ، : ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 195 س 13 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصوم ، فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص 685 س 17
قال : وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه وبمد إن لم يقدر .
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 70 س 17 قال : مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن
قال : وقال ابنا بابويه : يتصدق عن كل يوم بمد ، وهو اختيار ابن الجنيد وهو المعتمد .
( 5 ) المختلف : كتاب الصوم ص 70 س 17 قال : مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن
قال : وقال ابنا بابويه : يتصدق عن كل يوم بمد ، وهو اختيار ابن الجنيد وهو المعتمد .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 314 س 6 قال : وكفر عن كل يوم من الفائت بمد .
( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 70 س 17 قال : مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن
قال : وقال ابنا بابويه : يتصدق عن كل يوم بمد ، وهو اختيار ابن الجنيد وهو المعتمد .
( 8 ) تقدم بعض ما يدل عليه عن التهذيب ج 4 ( 60 ) باب من أسلم في شهر رمضان . . . ومن مات
وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 250 الحديث 17 و 18 .