شرح
الفطر مع معرفته بعدالتهما وكذا يصوم لو شهدا برمضان ، لقوله عليه السلام ، إذا
شهد اثنان فصوموا وأفطروا ( 1 ) .
في رواية منصور فإذا شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه ،
فاقضه ( 2 ) .
( ب ) لو شهد العدلان عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بعدالتهما ، جاز لهما
وللعالم بعدالتهما الفطر والصوم .
( ج ) لو صاموا بشهادة العدلين ورؤي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث ، وإن لم ير
ليلة إحدى وثلاثين أفطروا ، وإن كانت مصحية ، قال العلامة : فكذلك عند عامة
العلماء ، لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا فلئن
يفطر على ما أثبتناه بقولهما أولا أولى ، وقال مالك : لا يفطرون ، لأنا إنما نتبع قولهما
بناء على الظن ، وقد بينا خلافه .
وهو قوي .
ويتفرع على هذا القول : ما لو شهدا على هلال شوال ، ثم لم ير الهلال بعد
ثلاثين والسماء مصحية وجب قضاء أول يوم أفطرنا منه ، لظهور كونه من رمضان ،
ولا كفارة للشبهة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم أعثر على رواية بهذه العبارة ولكن مضمونه يوجد في عدة روايات لاحظ التهذيب ج 4 ص 157
الحديث 8 و 10 و 40 و 70 و 71 .
( 2 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 157
الحديث 8 .
( 3 ) من قوله : ( ج ) لو صاموا بشهادة العدلين إلى هنا باستثناء جملة ( وهو قوي ) من كلام التذكرة ،
لاحظ : ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 39 .