تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
أما شروطه فقسمان : ( الأول ) شرائط الوجوب ، وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم ، إلا ما أدرك فجره كاملا ، والصحة من المرض ، والإقامة أو حكمها ، ولو زال السبب قبل الزوال ، ولم يتناول ، أمسك واجبا وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا ، وعليه القضاء ، والخلو من الحيض والنفاس ، ( الثاني ) شرائط القضاء ، وهي ثلاثة : البلوغ ، وكمال العقل ، والإسلام ، فلا يقضي ما فاته لصغر ، أو جنون ، أو إغماء ، أو كفر ، والمرتد يقضي ما فاته ، وكذا كل تارك عدا الأربعة ، عامدا أو ناسيا .
شرح
( ج ) إنه لليلة الماضية إن كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم وهو اختيار العلامة في المختلف ( 1 ) وما أشبهه بقول سلار ، ويتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار . فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض ، أو حصلت علة ، لأن الاحتياط للصوم متعين ، فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن ، المعارضة بمثلها . فروع ( أ ) لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 65 س 15 قال : والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر .