تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
لليلتين عند العلة أيضا ( 1 ) . احتج بقول الصادق عليه السلام : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ( 2 ) . ويمنع صحة السند . الرابعة : التطوق ولا عبرة به ، وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ( 3 ) . ونمنع صحة سندها . الخامسة : عد خمسة من هلال الماضية ، وقد تقدم البحث فيه . السادسة : الرؤية قبل الزوال : هل يعتبر بها ويصير اليوم من الشهر الجديد ؟ بمعنى أن يكون الهلال لليلة الماضية ، أو لا عبرة بها ؟ ويحكم به لليلة المستقبلة . قيل فيه ثلاثة أقوال : ( أ ) إنه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد ، وهو اختيار السيد ( 4 ) . وبه روايتان : إحداهما رواية حماد بن عثمان ( 5 ) والآخر رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) والأولى حسنة ، والثانية موثقة ، قال : إذا رؤي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 قال بعد نقل رواية إسماعيل بن الحر ومحمد بن مرازم : فهذان الخبران وما يجري مجراهما - إلى أن قال : - فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 66 ( 3 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 67 . ( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 65 س 12 قال : مسألة ، قال السيد المرتضى : إلى أن قال : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، هذا صحيح وهو مذهبنا . ( 5 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 176 الحديث 60 و 61 . ( 6 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 176 الحديث 60 و 61 .