شرح
لليلتين عند العلة أيضا ( 1 ) .
احتج بقول الصادق عليه السلام : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا
غاب بعد الشفق فهو لليلتين ( 2 ) .
ويمنع صحة السند .
الرابعة : التطوق ولا عبرة به ، وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق
الهلال فهو لليلتين ( 3 ) .
ونمنع صحة سندها .
الخامسة : عد خمسة من هلال الماضية ، وقد تقدم البحث فيه .
السادسة : الرؤية قبل الزوال : هل يعتبر بها ويصير اليوم من الشهر الجديد ؟ بمعنى
أن يكون الهلال لليلة الماضية ، أو لا عبرة بها ؟ ويحكم به لليلة المستقبلة .
قيل فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) إنه لليلة الماضية فيحكم بهذا اليوم من الجديد ، وهو اختيار السيد ( 4 ) .
وبه روايتان : إحداهما رواية حماد بن عثمان ( 5 ) والآخر رواية عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) والأولى حسنة ، والثانية موثقة ، قال : إذا رؤي
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 قال بعد نقل رواية إسماعيل
بن الحر ومحمد بن مرازم : فهذان الخبران وما يجري مجراهما - إلى أن قال : - فجاز حينئذ اعتباره في الليلة
المستقبلة الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 66
( 3 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 67 .
( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 65 س 12 قال : مسألة ، قال السيد المرتضى : إلى أن قال : إذا رؤي
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، هذا صحيح وهو مذهبنا .
( 5 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 176
الحديث 60 و 61 .
( 6 ) التهذيب : ج 4 كتاب الصوم ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 176
الحديث 60 و 61 .