ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ،
ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية ، وفي العمل برؤيته قبل
الزوال تردد .
ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة ، توخى صيام شهر ، فإن استمر
الاشتباه أجزأه ، وكذا إن صادف ، أو كان بعده ، ولو كان قبله
استأنف .
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى
يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال .
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية .
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه ، أو يكون ممن
يتوقع إفطاره .
شرح
وهو مذهب العلامة في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وهو مذهب أبي حنيفة ،
وقال محمد بن الحسن : لا يفطرون لأن الفطر لا يحل بشهادة الواحد ( 3 ) وللشافعي
مثل القولين ، وأما محل المسألة للشافعي طريقان ، أحدهما مع الصحو ولو كانت
مغيمة أفطروا ، والآخر الصحو والغيم واحد ( 4 ) .
قال طاب ثراه : ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا
بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية ، وفي العمل برؤيته قبل الزوال
تردد .
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 1 ، كتاب الصوم ص 270 س 35 قال : ( ب ) لو صاموا بشهادة الواحد عند من
اعتبرها ، فلم ير الهلال بعد الثلاثين ، فالوجه الإفطار .
( 2 ) المنتهي : ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث
من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال .
فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ،
لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين . وقال في ص 588 بعد نقل
قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى
أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي .
( 3 ) المنتهي : ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث
من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال .
فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ،
لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين . وقال في ص 588 بعد نقل
قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى
أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي .
( 4 ) المنتهي : ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال ، قال في الفرع الثالث
من فروع الشهادة : إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال .
فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن ،
لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين . وقال في ص 588 بعد نقل
قول سلار في قبول شهادة الواحد : وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال : وذهب المفيد والسيد المرتضى
أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي .