شرح
المعهود من عادة الشرع في كل الأحكام إلا ما شذ .
ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم لرؤية
الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 1 ) .
وهو اختيار السيد ( 2 ) وأبي علي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 )
والعلامة ( 6 ) .
( ه ) قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة ، احتياطا
للصوم ، وهو مذهب سلار ( 7 ) .
واستند الجميع إلى الروايات ( 8 ) .
هذا مع عدم الرؤية ، أما معها فيجب الصوم وإن انفرد ، أو رد ، خلافا لأبي
حنيفة ، لقول الصادق عليه السلام : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 157 الحديث 8 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 14 قال : فإن شهد
عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم .
( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ، في أقسام الصوم ص 64 س 10 قال : مسألة يثبت هلال شهر
رمضان بشاهدين ذكرين عدلين إلى أن قال : وبه قال ابن الجنيد .
( 4 ) السرائر : كتاب الصوم ، باب علامة شهر رمضان ص 86 س 25 قال : وكذلك إن شهد برؤيته
شاهدان عدلان وجب عليك الصوم .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 310 س 24 قال : والثاني لا يقبل إلا شاهدان عدلان ، إلى أن قال
بعد أسطر : ومع ورود الصريح من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح .
( 6 ) تقدم آنفا .
( 7 ) المراسم : كتاب الصوم ، ذكر : أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 12 قال : أو شهد بها في
أوله واحد عدل .
( 8 ) لاحظ التهذيب : ج 4 ( 41 ) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 155 وأوردها في
المختلف كتاب الصوم ص 64 .