ولم لم يتفق ذلك ،
قيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة وقيل :
لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا ، أو اثنان من خارج ( البلد خ ) .
وقيل : يقبل شاهدان كيف كان ، وهو أظهر .
شرح
وابن إدريس الاعتكاف في مواطنه الأربعة ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ( و - خ ) قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة .
أقول : هنا خمسة أقوال :
( أ ) قبول العدلين من خارج البلد ، وعدد القسامة منه مع العلة ، ولا معها لا بد
من القسامة من خارج ، وأولى منه إذا كانوا من البلد ، وهو مذهب القاضي ( 2 )
والشيخ في النهاية ( 3 ) .
( ب ) قبول العدلين مع العلة من البلد وخارجه ، والقسامة مع عدمها من البلد
وخارجه ، وهو مذهب التقي ( 4 ) وقول للشيخ في المبسوط ( 5 ) .
( ج ) قبول العدلين من خارج أو مع العلة ، وإلا فلا بد من القسامة ، وهو
مذهب الصدوق في المقنع ( 6 ) .
( د ) قبول العدلين كيف كان ، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه ، لأنه
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 90 س 5 قال :
ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر .
( 2 ) المهذب : ج 1 كتاب الصيام ، باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ص 189 س 18 قال : وإذا
كان في السماء علة الخ .
( 3 ) النهاية : كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ص 150 س 12 قال : فإن
كان في السماء علة . . . الخ .
( 4 ) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 9 قال : ويقوم مقامها شهادة رجلين
عدلين في الغيم وغيره الخ .
( 5 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص 267 س 1 .
( 6 ) المقنع : أبواب الصوم ( 2 ) باب رؤية هلال شهر رمضان ص 58 س 13 .