ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل
إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة .
شرح
الأولى : المشهور أن للعامل ما شرط له من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك
مما وقع عليه ، التراضي ، لأنها معاملة صحيحة شرعية ، فيترتب عليها آثارها ،
وآثارها ما اقتضته ، ويترتب عليها من الشروط السائغة ، وهو اختيار الشيخ في كتابي
الخلاف ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وأبي علي ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره
المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) ، للآية والخبر ، ولرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم
عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على
المال ( 8 ) وقال في النهاية : للعامل أجرة المثل ( 9 ) وبه قال المفيد ( 10 ) والقاضي ( 11 )
هامش
( 1 ) المختلف : في القراض ص 23 س 4 قال : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو
ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار ، وفي الإستبصار : ج 3 ص 126 ( 84 )
باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ .
( 2 ) المختلف : في القراض ص 23 س 4 قال : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو
ثلثه أو غير ذلك ، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار ، وفي الإستبصار : ج 3 ص 126 ( 84 )
باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ .
( 3 ) الوسيلة : في بيان حكم القراض ص 263 س 11 قال : القراض ، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره
مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم إلى أن قال : وإن عين
مقدار ماله من الثلث أو الربع الخ .
( 4 ) المختلف : في القراض ، ص 23 س 5 قال : والأول اختيار ابن الجنيد ، أي يستحق ما شرط ،
وهو مختاره إلى أن قال : لنا قوله تعالى . الخ .
( 5 ) السرائر : باب المضاربة ص 256 س 5 قال : على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على
ما يشترطانه .
( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 7 ) المختلف : في القراض ، ص 23 س 5 قال : والأول اختيار ابن الجنيد ، أي يستحق ما شرط ،
وهو مختاره إلى أن قال : لنا قوله تعالى . الخ .
( 8 ) التهذيب ج 7 ( 18 ) باب الشركة والمضاربة ، ص 188 الحديث 15 .
( 9 ) النهاية : باب الشركة والمضاربة ص 428 س 3 قال : وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال
ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل الخ .
( 10 ) المقنعة : باب الشركة والمضاربة ص 97 س 34 قال : وللمضارب أجر عمله والربح كله
لصاحب المال .
( 11 ) المختلف : في القراض ص 23 س 6 قال : والثاني " أي استحقاق أجرة العمل " اختيار المفيد
وسلار وابن البراج الخ . وفي المهذب : ج 1 كتاب المضاربة ص 460 س 2 قال : وهو أن يدفع إنسان إلى
غيره مالا إلى أن قال : كان ما بينهما على ما يشترطانه .