شرح
علي ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) والتقي ( 3 ) والقاضي في الكامل ( 4 ) .
والبطلان مذهب الشيخ في الكتابين ( 5 ) القاضي في المهذب ( 6 ) وبه قال
ابن إدريس ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) .
الأول للأصل ، ولعموم قوله تعالى " وأنا به زعيم " ( 10 ) وأشار به إلى حمل البعير ،
والأصل عدم تعينه ، ولعموم : الزعيم غارم ( 11 )
احتج الشيخ : بنهيه عليه السلام عن الغرر ( 12 ) وضمان المجهول غرر ، لأنه
لا يدري ما عليه من المال ، ولعدم الدليل على صحته ( 13 )
هامش
( 1 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول .
( 2 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول .
( 3 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول .
( 4 ) المختلف : في الضمان ، ص 151 س 35 قال : للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل . ثم قال : وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لا يصح ، وبه قال ابن البراج في المهذب . ثم قال : والمعتمد الأول .
( 5 ) الجوامع الفقهية : الغنية ، فصل في الضمان ، ص 595 س 23 قال : وليس من شرط صحة أن
يكون المضمون معلوما الخ .
( 6 ) الكافي : فصل في الكفالة والحوالة ، ص 340 س 2 قال : وضمان المجهول حائز كالمتعين ، كقول
الضامن الخ .
( 7 ) الخلاف : كتاب الضمان ، مسألة 13 قال : لا يصلح ضمان المجهول الخ . والمبسوط : ج 2 كتاب
الضمان ص 326 س 6 قال : وأما الأعيان المضمونة مثل المغصوب إلى أن قال : ولأنها مجهولة ، وقال أيضا
في ص 328 س 12 إذا ضمن البائع للمشتري إلى أن قال : لأنه ضمان مجهول ولأنه ضمان ما لم يجب
وكلاهما يبطلان .
( 8 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص 172 س 4 قال : وفي الموضع الذي يصح
ضمانها فلا يصح إلا أن يكون معلومة لأن ضمان المجهول على الصحيح من المهذب لا يصح .
( 9 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ولا يخفى أن الظاهر من المحقق في النافع والعلامة في المختلف هو
الصحة ، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح ، فتأمل .
( 10 ) يوسف : 72 .
( 11 ) تقدم مرارا .
( 12 ) عوالي اللئالي : ج 2 ص 248 الحديث 17 ولاحظ ما علق عليه .
( 13 ) الاحتجاج والجواب منقولان في المختلف : لاحظ ص 152 في الضمان س 3 .