شرح
معروف وحق فهو جائز ( 1 ) وفي معناها كثير ، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله قال :
يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 2 ) .
وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ ، ولا يعرف في الأصحاب مصرحا بكون
ذلك بلوغا ، لجواز إرادة رفع الحجر في أمور خاصة وإن لم يكن بالغا .
وهو مذهب الشيخين في النهاية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والفقيه في الرسالة ( 5 )
والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) :
وذلك في مواضع :
( أ ) العتق فينفذ مع بلوغها .
( ب ) الوقف في وجوه البر .
( ج ) الوصية في المعروف .
( د ) إمضاء إقراره بمثل ذلك .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز وما لا يجوز ص 28 الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 75 الحديث 173 .
( 3 ) النهاية : باب شرايط الوصية ص 611 س 9 قال : فإن بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله إلى
أن قال : كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ثم قال : وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر
سنين .
( 4 ) المقنعة : باب وصية الصبي والمحجور عليه ص 101 س 12 قال : وإذا بلغ الصبي عشر سنين
جازت وصيته في المعروف من وجوه البر .
( 5 ) لم أظفر عليه .
( 6 ) المهذب : ج 2 ، باب شروط الوصاية ، ص 119 س 8 قال : فإن كان صغيرا إلى أن قال : وصدقة
الصبي إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدمناه جائز .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص 372 س 10 قال : وحكم كمال العقل يكون للمراهق إلى
أن قال : فإن وصيته وصدقه وعتقه وهبته بالمعروف ماضية الخ .