تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
شرح
معروف وحق فهو جائز ( 1 ) وفي معناها كثير ، كرواية ابن بكير عن أبي عبد الله قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 2 ) . وليست بصريحة في الدلالة على البلوغ ، ولا يعرف في الأصحاب مصرحا بكون ذلك بلوغا ، لجواز إرادة رفع الحجر في أمور خاصة وإن لم يكن بالغا . وهو مذهب الشيخين في النهاية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) والفقيه في الرسالة ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) : وذلك في مواضع : ( أ ) العتق فينفذ مع بلوغها . ( ب ) الوقف في وجوه البر . ( ج ) الوصية في المعروف . ( د ) إمضاء إقراره بمثل ذلك .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 7 ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز وما لا يجوز ص 28 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ( 3 ) باب أحكام الطلاق ، ص 75 الحديث 173 . ( 3 ) النهاية : باب شرايط الوصية ص 611 س 9 قال : فإن بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله إلى أن قال : كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر ، ثم قال : وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين . ( 4 ) المقنعة : باب وصية الصبي والمحجور عليه ص 101 س 12 قال : وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر . ( 5 ) لم أظفر عليه . ( 6 ) المهذب : ج 2 ، باب شروط الوصاية ، ص 119 س 8 قال : فإن كان صغيرا إلى أن قال : وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدمناه جائز . ( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص 372 س 10 قال : وحكم كمال العقل يكون للمراهق إلى أن قال : فإن وصيته وصدقه وعتقه وهبته بالمعروف ماضية الخ .