شرح
وأبو علي ( 1 ) وظاهر الخلاف ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : أنها من الأصل ( 5 ) ( 6 ) وبه قال القاضي ( 7 )
وابن إدريس ( 8 ) .
والروايات بالأول ( 9 ) .
احتج الآخرون : بأنه مالك تصرف في ماله ، فيكون ماضيا لقوله عليه السلام :
الناس مسلطون على أموالهم ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الوصايا ، ص 66 س 21 قال : وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث ، وهو قول
الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد .
( 2 ) الخلاف : كتاب الوصايا ، مسألة 12 قال : وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ،
فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنه يصح والأخرى لا يصح إلى أن قال : دليلنا على الأولى الأخبار المروية
الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) تقدم آنفا ما اختاره .
( 5 ) النهاية : كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض والهبة فيه 620 س 15 قال : والهبة في حال
المرض صحيحة إذا قبضها إلى أن قال : والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة الخ .
( 6 ) المقنعة : باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال : وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له
في جميع ماله الخ .
( 7 ) المهذب : ج 1 في منجزات المريض ، ص 420 س 18 قال : وإذا وهب المريض في حال مرضه
شيئا وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها إلى أن قال : وبيعه في حال مرضه صحيح
الخ .
( 8 ) السرائر : في الوصايا ص 386 س 31 قال : وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب
ولا تحسب من الثلث بل من أصل المال .
( 9 ) لاحظ المختلف : في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الأخبار الدالة على أنها من الثلث .
( 10 ) لاحظ عوالي اللئالي : ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 ص 138
الحديث 383 وج 208 الحديث 49 .