( الثاني ) الرشد : وهو أن يكون مصلحا لماله . وفي اعتبار العدالة تردد .
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن .
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ، ويثبت
بشهادة رجلين في الرجال ، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء .
والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ، فلو باع
والحال هذه لم يمض بيعه ، وكذا لو وهب أو أقر بمال ، ويصح طلاقه
وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا . والمملوك ممنوع من التصرفات إلا
شرح
( ه ) مؤاخذته بالقصاص .
( و ) مؤاخذته بالسرقة .
( ز ) صحة نيابته في الحج .
( الثاني ) بلوغ الأنثى ، وفيه قولان :
( أ ) المشهور وهو تسع سنين ، ذهب إليه الشيخ في باب الحجر من كتاب
المبسوط ( 1 ) وهو مذهب ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
( ب ) عشر سنين ذهب إليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب ( 5 ) .
قال طاب ثراه : الرشد ، وهو أن يكون مصلحا لماله ، وفي اعتبار العدالة تردد .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب الحجر ص 283 س 22 قال : وفي الإناث تسمع سنين الخ .
( 2 ) السرائر : كتاب الصدقات ، باب شرائط الوصية . ص 388 س 26 قال : وفي النساء الاحتلام
أيضا أو الإنبات أو بلوغ تسع سنين .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) المختلف : في الحجر ص 145 س 24 قال : الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين وهو المشهور
الخ .
( 5 ) المبسوط : ج 1 في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه ص 266 س 19 قال : والمرأة تبلغ عشر
سنين .