شرح
الصدوق ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وقال أبو علي : يقدم قول
المرتهن ما لم يزد دعواه عن قيمة الرهن ، وله أن يستحلف الراهن على قوله ( 6 ) .
احتج الأولون بوجوه :
( أ ) أن الأصل عدم الزيادة ، فيكون القول قولنا فيها .
( ب ) إن الراهن منكر لزيادة ما يدعيه المرتهن ، والأصل براءة ذمته ، فيكون
القول قوله .
( ج ) صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه
رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى الذي عنده الرهن بأنه بألف درهم ، وقال صاحب
الرهن إنه بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم ، فإن لم يكن
بينة فعلى الراهن اليمين ( 7 ) ومثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق
هامش
( 1 ) المقنع : باب الرهن والوديعة ص 129 س 6 فإن اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما :
رهنته بألف درهم وقال الآخر بماءة ، فإنه يسأل صاحب الألف ، البينة الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الرهن ص 73 س 15 قال : وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق
الذي رهناه الخ .
( 3 ) الكافي : الرهن ، ص 335 س 10 قال : وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 266 س 10 قال : وإن اختلف المتراهنان لم يخل من
أربعة أوجه : إما اختلفا في مقدار ما على الرهن إلى أن قال : كان القول قول الراهن مع يمينه الخ .
( 5 ) السرائر : باب الرهون ص 259 س 31 قال : وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن
وحلف على ما أنكره الخ .
( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 12 قال : وقال ابن الجنيد : المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط
بالثمن إلى أن قال : وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله .
( 7 ) التهذيب : ج 7 ( 15 ) باب الرهون ص 174 قطعة من حديث 26 .