شرح
الكتابين ( 1 ) وبه قال التقي ( 2 ) والقاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 )
والعلامة ( 6 ) .
( ج ) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهنا ،
كان القول قول المالك في عدم الرهن ، وإن لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع
كونه في يده ، فعلى المالك البينة أنه لم يخرجه عن يده إلا على سبيل الوديعة ، وهو
قول أبي علي ( 7 ) .
( د ) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض ، وإن أنكره كان
القول قوله وهو قول ابن حمزة ( 8 ) .
احتج الشيخ على قوله الأول برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام
قال : إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة ، فقال :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 أحكام الرهن ص 223 س 22 قال : وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا إلى أن
قال : فالقول قول الراهن .
( 2 ) الكافي : فصل في أحكام الرهن ص 335 س 11 قال : وإذا اختلف اثنان في شئ إلى أن
قال : فعلى مدعي الرهن البينة .
( 3 ) المهذب : ج 2 كتاب الرهن ص 69 س 9 قال : وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا ، فقال
الراهن : العبد هو الرهن والثوب وديعة إلى أن قال : فالقول حينئذ قول الراهن .
( 4 ) السرائر : باب الرهون ص 259 س 34 قال : ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده أنه رهن
وقال صاحب المتاع أنه وديعة كان القول قول صاحب المتاع .
( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 18 قال : مسألة ، إذا اختلفا إلى أن قال : كان القول
قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر ، وقال ابن الجنيد : وإن ادعى رجل أن له عقارا أو
غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ .
( 7 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 18 قال : مسألة ، إذا اختلفا إلى أن قال : كان القول
قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر ، وقال ابن الجنيد : وإن ادعى رجل أن له عقارا أو
غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ .
( 8 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ، ص 266 س 17 قال : فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة
عنده وخصمه كونه رهنا ، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه الخ .