الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول
قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة .
الرابعة : لو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه .
شرح
عليه السلام ( 1 ) .
احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رهن
اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر
قال علي عليه السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه ( 2 ) والسند
ضعيف ( 3 ) .
قال طاب ثراه : لو قال القابض : هو رهن وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول
المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة .
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
( أ ) القول قول القابض وعلى المالك البينة ، وهو قول الشيخ في الإستبصار ( 4 )
والصدوق في المقنع ( 5 ) .
( ب ) القول قول المالك في عدم الرهن ، وهو فتوى النهاية ( 6 ) وهو ظاهر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ( 15 ) باب الرهون ص 174 الحديث 27 .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 15 ) باب الرهون ص 175 الحديث 31 .
( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن
السكوني ) .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 81 ) باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ، فقال الذي عنده
إنه رهن وقال الآخر : أنه وديعة ، ص 122 فلاحظ .
( 5 ) المقنع : باب الرهن والوديعة ، ص 129 س 8 قال : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو
وديعة عندك ، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة الخ .
( 6 ) النهاية : باب الرهون 435 س 7 قال : وإذا اختلف نفسان إلى أن قال : كان القول قول
صاحب المال الخ .