تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة . الرابعة : لو اختلفا في التفريط ، فالقول قول المرتهن مع يمينه .
شرح
عليه السلام ( 1 ) . احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال علي عليه السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه ( 2 ) والسند ضعيف ( 3 ) . قال طاب ثراه : لو قال القابض : هو رهن وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة . أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال : ( أ ) القول قول القابض وعلى المالك البينة ، وهو قول الشيخ في الإستبصار ( 4 ) والصدوق في المقنع ( 5 ) . ( ب ) القول قول المالك في عدم الرهن ، وهو فتوى النهاية ( 6 ) وهو ظاهر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ( 15 ) باب الرهون ص 174 الحديث 27 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 15 ) باب الرهون ص 175 الحديث 31 . ( 3 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني ) . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 81 ) باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ، فقال الذي عنده إنه رهن وقال الآخر : أنه وديعة ، ص 122 فلاحظ . ( 5 ) المقنع : باب الرهن والوديعة ، ص 129 س 8 قال : وإن قال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة عندك ، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة الخ . ( 6 ) النهاية : باب الرهون 435 س 7 قال : وإذا اختلف نفسان إلى أن قال : كان القول قول صاحب المال الخ .