تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه .
شرح
وانتقاله إلى ذمة المرتهن . ( ب ) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نفله المصنف ( 1 ) . ( ج ) أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة ، وهو مذهب أبي علي ( 2 ) . ( د ) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، وهو ظاهر العلامة في المختلف ( 3 ) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب . قال طاب ثراه : ولو اختلفا فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه . أقول : إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعديه على الرهن ، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه ، أو القول قول المالك ؟ بالأول قال ابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 5 ) لأنه منكر ، وقال عليه السلام : اليمين على من أنكر ( 7 ) ولأصالة براءة ذمته من الزائد ، وإسقاط حكم عدالته ،
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 2 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، إلى أن قال : وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف . ( 3 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فإن تعدى المرتهن في الرهن واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، إلى أن قال : وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف . ( 4 ) السرائر : باب الرهون وأحكامها ص 259 س 28 قال : وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته إلى أن قال : فالقول قول المرتهن أيضا . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 4 قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقوى . ( 7 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 244 الحديث 172 وص 453 الحديث 188 وج 2 ص 258 الحديث 10 وص 345 الحديث 11 وج 3 ص 523 الحديث 22 .