ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو أشبه .
شرح
وانتقاله إلى ذمة المرتهن .
( ب ) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف نفله المصنف ( 1 ) .
( ج ) أعلى القيم من يوم التلف إلى حكم الحاكم عليه بالقيمة ، وهو مذهب أبي
علي ( 2 ) .
( د ) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف ، وهو ظاهر العلامة في
المختلف ( 3 ) وهو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب .
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فالقول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ، وهو
أشبه .
أقول : إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعديه على
الرهن ، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه ، أو القول قول المالك ؟ بالأول قال
ابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 5 ) لأنه منكر ، وقال عليه السلام :
اليمين على من أنكر ( 7 ) ولأصالة براءة ذمته من الزائد ، وإسقاط حكم عدالته ،
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 2 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فإن تعدى المرتهن في الرهن
واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، إلى أن قال : وجب هنا على
المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف .
( 3 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 6 قال : وقال ابن الجنيد : فإن تعدى المرتهن في الرهن
واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته ، إلى أن قال : وجب هنا على
المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف .
( 4 ) السرائر : باب الرهون وأحكامها ص 259 س 28 قال : وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار
قيمته إلى أن قال : فالقول قول المرتهن أيضا .
( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 6 ) المختلف : في الرهن ص 139 س 4 قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقوى .
( 7 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 244 الحديث 172 وص 453 الحديث 188 وج 2 ص 258 الحديث 10
وص 345 الحديث 11 وج 3 ص 523 الحديث 22 .