ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن .
وفي وقوف العتق على
إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز .
الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف .
ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة
شرح
عن الملك ، أو ينقص ماليته وغير ذلك إن كان ينفع الرهن ولم يستضر به المرتهن ،
جاز وإلا فلا ، فالذي لا يمنع منه صور :
( أ ) تأبير النخل ، فللمالك الاستقلال به ، وليس للمرتهن منعه .
( ب ) سقيه .
( ج ) ختان العبد .
( د ) فصاده ( 1 ) .
( ه ) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سميا ، ولو امتنع من مداواته وكان في المداواة
مصلحة لم يجبر ، ولو أراد المرتهن المداواة ، فإن كان من خاصه من غير رجوع به على
الراهن جاز وإلا فلا .
( و ) له تزويج الجارية ، لكن لا يسلمها إلى الزوج إلا بعد الفك ، أو إذن
المرتهن .
( ز ) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن ، إن لم يعلم كونها مرهونة .
قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه ،
الجواز .
أقول : وجه الجواز كون العتق مبنيا على القهر والتغليب ، وعليه عقد باب العتق
بالسراية ، وإنما منع من التصرف حق المرتهن وقد أجاز فيرتفع المانع ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق .