تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن .
وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز . الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف . ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن ، ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة
شرح
عن الملك ، أو ينقص ماليته وغير ذلك إن كان ينفع الرهن ولم يستضر به المرتهن ، جاز وإلا فلا ، فالذي لا يمنع منه صور : ( أ ) تأبير النخل ، فللمالك الاستقلال به ، وليس للمرتهن منعه . ( ب ) سقيه . ( ج ) ختان العبد . ( د ) فصاده ( 1 ) . ( ه‍ ) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سميا ، ولو امتنع من مداواته وكان في المداواة مصلحة لم يجبر ، ولو أراد المرتهن المداواة ، فإن كان من خاصه من غير رجوع به على الراهن جاز وإلا فلا . ( و ) له تزويج الجارية ، لكن لا يسلمها إلى الزوج إلا بعد الفك ، أو إذن المرتهن . ( ز ) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن ، إن لم يعلم كونها مرهونة . قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه ، الجواز . أقول : وجه الجواز كون العتق مبنيا على القهر والتغليب ، وعليه عقد باب العتق بالسراية ، وإنما منع من التصرف حق المرتهن وقد أجاز فيرتفع المانع ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق .