ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصح بيعه منفردا
كان أو مشاعا .
ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان يملك بعضه
مضى في ملكه .
وهو لازم من جهة الراهن ، ولو شرطه مبيعا عند الأجل ، لم يصح .
ولا يدخل حمل الدابة ، ولا ثمرة النخيل والشجر في الدهن ، نعم لو تجدد
بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن .
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .
ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ، ولم يدخل زرع
الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
الثاني : في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة . ولو
رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .
الثالث : في الراهن ، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ،
وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .
وليس للراهن التصرف في الرهن
بإجارة ، ولا سكنى ، ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة
شرح
الآية سيقت لبيان الإرشاد إلى حفظ المال ، وذلك إنما يتم بالإقباض كما لا يتم إلا
بالارتهان ، فالاحتياط يقتضي القبض ، كما أنه يقتضي الرهن ، ولما كان الرهن
ليس شرطا في صحة الدين . فكذا القبض ليس شرطا في صحة الرهن ، والرواية
ضعيفة السند ، مع اشتمالها على إضمار لا بد منه فليضمر الاحتياط .
قال طاب ثراه : وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ، ولا سكنى ، ولا وطء ،
لأنه تعريض للإبطال وفيه رواية بالجواز مهجورة .