كتاب الرهن
وأركانه أربعة :
الأول : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن . ولا بد فيه من الإيجاب
شرح
كتاب الرهن
مقدمة
الرهن في اللغة ، الثبات والدوام ، والنعمة الراهنة الثابتة الدائمة . وقال : رهنت
الشئ فهو مرهون ، ولا يقال أرهنت ، ويقول العرب : أرهن في الشئ إذا غالى في
سعره ، وأرهن ابنه إذا خاطر به وجعله رهينة ( 1 ) .
وفي الشرع : مال جعل وثيقة لدين المرتهن يستوفى منه .
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى ( فرهان
مقبوضة ) ( 2 ) وأما السنة فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا يغلق
الرهن ، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ( 3 ) وعنه عليه السلام :
هامش
( 1 ) الرهن في السلعة ، غالى بها ، وتراهن القوم تخاطروا ( المنجد لغة رهن ) .
( 2 ) البقرة : 283 .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 باب الرهن ص 234 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه .