شرح
المفيد ( 1 ) والقاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وأبو علي ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) .
وقال في الخلاف : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول ( 7 ) وبه قال ابن إدريس ( 8 )
واختاره العلامة ( 9 ) .
احتج الأولون بقوله تعالى " فرهان مقبوضة " ( 10 ) . وبما رواه محمد بن قيس عن
الباقر عليه السلام قال : لا رهن إلا مقبوضا ( 11 ) .
واحتج الآخرون بأصالة عدم الاشتراط ، وبقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ( 12 )
وبقوله تعالى " فرهان مقبوضة " دلت هذه الآية على كون القبض ليس شرطا في
صحة الرهن ، لأنه لو كان شرطا كالإيجاب والقبول لكان قوله " مقبوضة " تكرارا
لا حاجة إليه ، وكما لا يحسن أن نقول مقبولة ، كذا لا يحسن أن نقول مقبوضة ، ولأن
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الرهون ، ص 96 س 31 قال : ولا يصح الارتهان إلا بالقبض .
( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الرهن ، ص 46 س 12 قال : لأن بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن الخ .
( 3 ) الكافي : فصل في أحكام الرهن ص 334 س 2 قال : تفتقر صحة الارتهان إلى قبض الرهن الخ .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 س 2 قال : الرهن إنما يصح بثلاثة شروط ،
بالإيجاب والقبول والقبض .
( 5 ) المختلف : في الرهن ص 138 س 27 قال فقال للشيخ في النهاية أنه شرط ، وبه قال : ابن
الجنيد .
( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 7 ) الخلاف : كتاب الرهن ، مسألة 5 قال : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول .
( 8 ) السرائر : باب الرهون وأحكامها ص 258 س 29 قال : فأما القبض إلى أن قال : وقال
الأكثرون المحصلون منهم يلزم بالإيجاب والقبول ، وهذا هو الصحيح .
( 9 ) المختلف : في الرهن ص 138 س 30 قال : والمعتمد قوله في الخلاف .
( 10 ) البقرة : 283 .
( 11 ) التهذيب : ج 7 ( 15 ) باب الرهون ، ص 176 الحديث 36 .
( 12 ) المائدة : 1 .