شرح
أو المولى ؟ قال في النهاية بالأول ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) والعلامة في أحد قوليه ( 3 )
وقال في الإستبصار بالثاني ( 4 ) وبه قال ابن حمزة ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) واختاره
المصنف ( 7 ) .
احتج الأولون برواية عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له
عليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا ( 8 ) وبأن السيد أذن لعبده في
الاستدانة ، فاقتضى ذلك رفع الحجر ولا يستعقب الضمان ، كالمحجور عليه إذا أذن
له الولي في الاستدانة .
احتج ابن إدريس بأن المولى إذا أذن العبد في الاستدانة فقد وكله في أن
يستدين له ، فالدين لازم في ذمته ( 9 ) ، وأجاب العلامة عنه بأنه ليس موضع النزاع ،
لأن الاستدانة إذا كانت للسيد وجب أداؤها قطعا ، وإنما التقدير أن الاستدانة
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ، ص 311 س 12 قال : فإن أعتقه لم يلزمه شئ
مما عليه وكان المال في ذمة العبد .
( 2 ) المختلف : كتاب الديون ص 136 س 16 قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، إلى أن
قال : والأقرب الأول : أي قول الشيخ في النهاية .
( 3 ) المختلف : كتاب الديون ص 136 س 16 قال : وابن البراج تبع الشيخ أيضا ، إلى أن
قال : والأقرب الأول : أي قول الشيخ في النهاية .
( 4 ) الإستبصار : ج 3 ( 8 ) باب المملوك يقع عليه الدين ص 11 قال بعد نقل خبر زرارة : قال محمد
بن الحسن : إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة الخ .
( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان الدين ص 274 س 9 قال : والمملوك إذا استدان إلى أن قال : فالأول
كان حكم دينه حكم دين مولاه .
( 6 ) السرائر : كتاب الديون ، باب المملوك يقع عليه الدين ص 168 س 27 قال : والصحيح الواضح
أن المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فإنه يلزمه قضاء الدين سواء باعه أو استبقاه أو أعتقه لأنه وكله في أن
يستدين له ، فالدين في ذمة المولى لا يلزم العبد منه شئ الخ .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) الإستبصار : ج 4 ( 11 ) باب الرجل يعتق عبدا وعلى العبد دين ص 20 الحديث 2 .
( 9 ) تقدم نقله عن السرائر آنفا .