الثانية : إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم ، صح . ولو دفع بالصفة
وجب القبول ، وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .
الثالثة : إذا تعذر عند الحلول ، أو انقطع ، فطالب كان مخيرا بين
الفسخ والصبر .
الرابعة : إذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره ، احتسب
بقيمة يوم الإقباض .
الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل
باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل ، أو صنعة .
ولو أسلف في غنم
وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو
شرط ثوبا من غزل امرأة معينة ، أو غلة من قراح ( 1 ) بعينه لم يضمن .
شرح
عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله .
فرع
والمبيع في ذمة المديون في عهدة البائع ، ولو تعذر قبضه من المديون كان
للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن .
قال طاب ثراه : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ،
والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة ، أو غلة من قراح بعينه ،
لم يضمن .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة مشاهده . قال ابن
هامش
( 1 ) القراح ج أقرحة : الأرض لا ماء فيها ولا شجر ( المنجد لغة قرح ) .