تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الثانية : إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم ، صح . ولو دفع بالصفة وجب القبول ، وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر . الثالثة : إذا تعذر عند الحلول ، أو انقطع ، فطالب كان مخيرا بين الفسخ والصبر . الرابعة : إذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم الإقباض . الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ، فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل ، أو صنعة .
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة ، أو غلة من قراح ( 1 ) بعينه لم يضمن .
شرح
عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله . فرع والمبيع في ذمة المديون في عهدة البائع ، ولو تعذر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن . قال طاب ثراه : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يصح ، والأشبه المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة ، أو غلة من قراح بعينه ، لم يضمن . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة مشاهده . قال ابن
هامش
( 1 ) القراح ج أقرحة : الأرض لا ماء فيها ولا شجر ( المنجد لغة قرح ) .
المهذب البارع — صفحة 477 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي