تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان . الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد .
( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل : الأولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه ، وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح ، وكذا إن
شرح
فقد طال كلامه ( رحمه الله ) هنا على جواز كون مال الإجارة وثمن المبيع مطلقا سلما كان أو غيره جزافا ، والكل ممنوع . تذنيب لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين : لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد ، كالكيل والوزن ( 1 ) ، ولم يوجب ذلك السيد ، وتردد العلامة ( 2 ) ، ووجه الصحة فيه جواز بيعه مشاهدا ، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء ، لجواز عروض الفسخ ، كما قلناه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب السلم ، ص 169 س 18 قال : ورأس المال ينظر إلى أن قال : يجب أن يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع الخ وفي الخلاف : كتاب السلم ، مسألة 4 . قال : سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا الخ . ( 3 ) المختلف : في السلف ، ص 186 س 36 قال : تذنيب ، لو كان الثمن من المذروعات إلى أن قال وعندي في ذلك نظر .
المهذب البارع — صفحة 475 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي