الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .
الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت
العقد .
( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل :
الأولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على
كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه
وتولية بعضه ، وكذا بيع الدين ، فإن باعه بما هو حاضر صح ، وكذا إن
شرح
فقد طال كلامه ( رحمه الله ) هنا على جواز كون مال الإجارة وثمن المبيع مطلقا
سلما كان أو غيره جزافا ، والكل ممنوع .
تذنيب
لو كان الثمن مذروعا قال الشيخ في الكتابين : لا بد من معرفة ذرعه قبل العقد ،
كالكيل والوزن ( 1 ) ، ولم يوجب ذلك السيد ، وتردد العلامة ( 2 ) ، ووجه الصحة فيه
جواز بيعه مشاهدا ، فيجوز أن يكون ثمنا والأقرب عدم الاكتفاء ، لجواز عروض
الفسخ ، كما قلناه .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 كتاب السلم ، ص 169 س 18 قال : ورأس المال ينظر إلى أن قال : يجب أن
يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع الخ وفي الخلاف : كتاب السلم ،
مسألة 4 . قال : سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا الخ .
( 3 ) المختلف : في السلف ، ص 186 س 36 قال : تذنيب ، لو كان الثمن من المذروعات إلى أن قال
وعندي في ذلك نظر .