تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
افترقا صح في المقبوض ،
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه ، لكنه يكره
شرح
في المجلس ، وقوله : أو في حكمه ، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثم أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق ، وكذا ما كان دينا على البائع على الأصح فإنه في حكم الحاضر ، بل في حكم المقبوض ، وظاهر أبي علي جواز تأخر القبض ثلاثة أيام ( 1 ) وهو متروك . قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين ( 2 ) على البائع ، صح على الأشبه ، لكنه يكره . أقول : مختار المصنف الصحة ( 3 ) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " ( 4 ) ولعدم المانع . إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين ، ولأنه بمنزلة المقبوض ، وقال الشيخ : لا يصح ( 5 ) لأنه بمنزلة بيع دين بدين ، واختاره العلامة في المختلف ( 6 ) لأنه بيع دين بدين ، ولأنه أحوط ، واختار في غيره مذهب المصنف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في السلف ، ص 189 س 1 قال : مسألة المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط إلى أن قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة ، وفي المطبوعة ( دينا ) كما ابتناه في المتن . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) المختلف : في السلف ص 190 س 12 قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قال الشيخ لا يصلح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره : والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه . ( 6 ) المختلف : في السلف ص 190 س 12 قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ، قال الشيخ لا يصلح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره : والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه . ( 7 ) لم أعثر عليه .