افترقا صح في المقبوض ،
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه ،
لكنه يكره
شرح
في المجلس ، وقوله : أو في حكمه ، ليدخل ما لم يكن حاضرا حالة العقد في المجلس ثم
أحضر وقبض في مجلس العقد قبل التفرق ، وكذا ما كان دينا على البائع على الأصح
فإنه في حكم الحاضر ، بل في حكم المقبوض ، وظاهر أبي علي جواز تأخر القبض
ثلاثة أيام ( 1 ) وهو متروك .
قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين ( 2 ) على البائع ، صح على الأشبه ، لكنه
يكره .
أقول : مختار المصنف الصحة ( 3 ) ولعموم قوله تعالى " وأحل الله البيع " ( 4 ) ولعدم
المانع . إذ بيع الدين بالدين عند المصنف هو التبايع بما في ذمتين غير ذمتي متبايعين ،
ولأنه بمنزلة المقبوض ، وقال الشيخ : لا يصح ( 5 ) لأنه بمنزلة بيع دين بدين ، واختاره
العلامة في المختلف ( 6 ) لأنه بيع دين بدين ، ولأنه أحوط ، واختار في غيره مذهب
المصنف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في السلف ، ص 189 س 1 قال : مسألة المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط إلى أن
قال : وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام الخ .
( 2 ) هكذا في النسخ المخطوطة ، وفي المطبوعة ( دينا ) كما ابتناه في المتن .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) المختلف : في السلف ص 190 س 12 قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ،
قال الشيخ لا يصلح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره : والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه .
( 6 ) المختلف : في السلف ص 190 س 12 قال : مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه ،
قال الشيخ لا يصلح ، لأنه بيع دين بمثله ، وقيل : يكره : والمعتمد الأول ، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه .
( 7 ) لم أعثر عليه .