الفصل الثامن : في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر ، أو في حكمه ، والنظر في
شروطه وأحكامه ولواحقه .
( الأولى ) الشروط ، وهي خمسة .
الأول : ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف
كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه .
الثاني : قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم .
سبق صاحبه " .
شرح
واحتج الآخرون بجواز الاقتران ، وهو يقتضي البطلان ، وبجواز سبق ذي
الطريق البعيدة بزيادة مشيه وسرعته وحصول عائق لغريمه . وهذه أمور توجب الشك
في حصول السبب الناقل ، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه .
الفصل الثامن : في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه .
فالابتياع خبر المبتدأ ، و ( مضمون ) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة ، أي
ابتياع شئ ، أو مال مضمون ، فالابتياع جنس ، وقوله : مضمون ، فصل يخرج به
البيع الأعيان الحاضرة ، وقوله : إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا ، وقوله :
معلوم ، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف .
روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : من سلف فليسلف في كيل
معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ( 1 ) ، وقوله : بمال حاضر ، يريد به اشتراط التقابض
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ، كتاب التجارات ( 59 ) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
أجل معلوم ، ص 765 الحديث 2280 ولفظ الحديث ( عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه
و ( آله ) وسلم وهم يتسلفون في الثمن السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في تمر الخ .