تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الفصل الثامن : في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر ، أو في حكمه ، والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه .
( الأولى ) الشروط ، وهي خمسة . الأول : ذكر الجنس والوصف ، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود ، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه . الثاني : قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم . سبق صاحبه " .
شرح
واحتج الآخرون بجواز الاقتران ، وهو يقتضي البطلان ، وبجواز سبق ذي الطريق البعيدة بزيادة مشيه وسرعته وحصول عائق لغريمه . وهذه أمور توجب الشك في حصول السبب الناقل ، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه . الفصل الثامن : في السلف وهو ابتياع مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه . فالابتياع خبر المبتدأ ، و ( مضمون ) صفة مضاف محذوف مجرور بالإضافة ، أي ابتياع شئ ، أو مال مضمون ، فالابتياع جنس ، وقوله : مضمون ، فصل يخرج به البيع الأعيان الحاضرة ، وقوله : إلى أجل يخرج به البيع بالوصف حالا ، وقوله : معلوم ، إشارة إلى وصف شرط من شرائط السلف . روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله : من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم ( 1 ) ، وقوله : بمال حاضر ، يريد به اشتراط التقابض
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ، كتاب التجارات ( 59 ) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ، ص 765 الحديث 2280 ولفظ الحديث ( عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه و ( آله ) وسلم وهم يتسلفون في الثمن السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في تمر الخ .
المهذب البارع — صفحة 472 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي