تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
الأولى : إذا اشترى كل من المأذونين صاحبه وعلم سبق أحدهما كان العقد له وبطل المتأخر لبطلان تصرفه بخروجه عن ملك بائعه . وإن اقترن العقدان في حالة واحدة ، قيل فيه قولان : ( أحدهما ) البطلان قاله ابن إدريس ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) لتدافعهما ، وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) يقرع بينهما وتبعه القاضي ( 4 ) وقال العلامة : إن اشترى كل منهما لنفسه ، وقلنا : العبد يملك بطلا ، وإن قلنا لا يملك ، أو كل واحد منهما اشترى لمولاه ، فإن كانا وكيلان ، صح العقدان ، وإن كانا مأذونين ، فالأقرب إيقاف العقدين على الإجازة ، فإن أجاز الموليان صح العقدان وانتقل كل منهما إلى المولى الآخر ، لأن كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له ، فإذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي ، وإن فسخ الموليان بطلا ( 5 ) . الثانية : اشتبه الحال في معرفة السابق ، وفيه قولان : ( أحدهما ) مسح الطريق والحكم للأقرب على تقدير تساويهما في القوة ، ومع تساوي الطريقين يقرع ، اختاره الشيخ في الإستبصار ( 6 ) ، لأنه من المشكلات وكل
هامش
( 1 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 240 س 28 قال : وإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 412 س 9 قال : فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما الخ . ( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 205 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج الخ . ( 5 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال : فإن اشترى كل واحد منها لنفسه الخ . ( 6 ) الإستبصار : ج 3 ( 54 ) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص 82 قال بعد نقل الحديث : وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي أن الخ .