شرح
( ب ) لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء .
( ج ) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم .
( د ) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته ، ولو ضاقت التركة وقع
التخلص ، ولا يحسب الجارية من التركة ، لأن الاستيلاد إتلاف ، ويحتمل تعلق
حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها ، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من
ثمنها عن الحصص في الغرماء ، لأنها إنما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها ، ولا إرث
إلا بعد الدين ، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها ، لا باقي الديون .
( الثالثة ) تقوم مع الحمل قطعا ، وهل تقوم بنفس الوطء ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 )
والأكثرون على خلافه .
فروع
( أ ) ماذا يجب بالتقويم ؟ المشهور قيمتها العادلة ، وقال الشيخ : أكثر الأمرين من
القيمة وقت التقويم ، ومن ثمنها الذي اشتريت به ( 2 ) ومستنده رواية عبد الله بن
سنان عن الصادق عليه السلام ( 3 ) .
( ب ) عليه قيمة الولد يوم سقط حيا على تقدير كونه عبدا ، ويسقط من قيمته
ما قابل نصيبه ، ويضمن للشركاء الباقي ، هذا إذا لم يكن قومت عليه حبلى ويكون
عليه قيمتها يوم الوطء ، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال
إلى حين التقويم .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص 411 س 19 قال : وإذا كانت الجارية بين شركاء إلى
أن قال : وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها .
الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم الأكثر .
( 2 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص 411 س 19 قال : وإذا كانت الجارية بين شركاء إلى
أن قال : وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها .
الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم الأكثر .
( 3 ) التهذيب ، : ج 7 ( 6 ) باب ابتياع الحيوان ، ص 72 الحديث 23 والحديث طويل .