تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
( ب ) لو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء . ( ج ) لا يحرم على الشركاء الاستخدام قبل التقويم . ( د ) لو مات السيد قبل التقويم أخذت القيمة من تركته ، ولو ضاقت التركة وقع التخلص ، ولا يحسب الجارية من التركة ، لأن الاستيلاد إتلاف ، ويحتمل تعلق حقوق الشركاء بالجارية لجواز بيعها في ثمن رقبتها ، ويحتمل بيعها وقسمة ما فضل من ثمنها عن الحصص في الغرماء ، لأنها إنما ينعتق بجعلها في نصيب ولدها ، ولا إرث إلا بعد الدين ، ويحتمل تقويمها على الولد ويلزمه باقي قيمتها ، لا باقي الديون . ( الثالثة ) تقوم مع الحمل قطعا ، وهل تقوم بنفس الوطء ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) والأكثرون على خلافه . فروع ( أ ) ماذا يجب بالتقويم ؟ المشهور قيمتها العادلة ، وقال الشيخ : أكثر الأمرين من القيمة وقت التقويم ، ومن ثمنها الذي اشتريت به ( 2 ) ومستنده رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . ( ب ) عليه قيمة الولد يوم سقط حيا على تقدير كونه عبدا ، ويسقط من قيمته ما قابل نصيبه ، ويضمن للشركاء الباقي ، هذا إذا لم يكن قومت عليه حبلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء ، ومع تقويمها حبلى يكون عليه أعلى القيم من حين الإحبال إلى حين التقويم .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص 411 س 19 قال : وإذا كانت الجارية بين شركاء إلى أن قال : وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها . الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم الأكثر . ( 2 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ، ص 411 س 19 قال : وإذا كانت الجارية بين شركاء إلى أن قال : وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها . الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم الأكثر . ( 3 ) التهذيب ، : ج 7 ( 6 ) باب ابتياع الحيوان ، ص 72 الحديث 23 والحديث طويل .
المهذب البارع — صفحة 468 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي