العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما
صاحبه ، حكم للسابق . ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ،
فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما .
شرح
( ج ) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه .
( د ) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا ؟ سكت عنه الشيخ رحمه الله ،
وقال ابن إدريس : لا يجب عليه سوى الحد وأرش البكارة إن كانت ( 1 ) .
والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة ، أو مكرهة ، لا مع العلم والمطاوعة ،
وتسقط عنه قدر حصته .
( ه ) لزوم قيمة الولد عند الولادة إن كان حيا ، ولو سقط ميتا لم تضمنه .
( و ) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه ، كما
يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رق ، أو هو حر في الأصل ووجوب القيمة لأجل
حقوق الشركاء لا يصيره عبدا ؟ الأظهر الثاني . وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا
فيصح على الثاني دون الأول .
( ز ) لو سقط هذا الولد بجناية جان ، ألزم الجاني دية جنين الحر للأب ، وعلى
الأب للشركاء دية جنين الأمة ، عشر قيمة أمه إلا قدر نصيبه ، ويحتمل ضعيفا أن
لا شئ على الأب .
قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ،
ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية
يقرع بينهما .
أقول : هنا مسألتان :
هامش
( 1 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 240 س 22 قال : والأولى أن يقال : لا يلزم الواطئ لها شيئا
سوى الحد الذي ذكرناه ، إلا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها الخ .