تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه ، حكم للسابق . ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما .
شرح
( ج ) إن كانت بكرا وجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه . ( د ) مع عدم البكارة هل يجب عليه مهر أم لا ؟ سكت عنه الشيخ رحمه الله ، وقال ابن إدريس : لا يجب عليه سوى الحد وأرش البكارة إن كانت ( 1 ) . والحق وجوب المهر إن كانت جاهلة ، أو مكرهة ، لا مع العلم والمطاوعة ، وتسقط عنه قدر حصته . ( ه‍ ) لزوم قيمة الولد عند الولادة إن كان حيا ، ولو سقط ميتا لم تضمنه . ( و ) هذا الولد قبل سقوطه هل هو محكوم برقيته ووجوب التقويم على أبيه ، كما يجب بذل قيمة الوارث وهو قبلها رق ، أو هو حر في الأصل ووجوب القيمة لأجل حقوق الشركاء لا يصيره عبدا ؟ الأظهر الثاني . وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا فيصح على الثاني دون الأول . ( ز ) لو سقط هذا الولد بجناية جان ، ألزم الجاني دية جنين الحر للأب ، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة ، عشر قيمة أمه إلا قدر نصيبه ، ويحتمل ضعيفا أن لا شئ على الأب . قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما . أقول : هنا مسألتان :
هامش
( 1 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 240 س 22 قال : والأولى أن يقال : لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحد الذي ذكرناه ، إلا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها الخ .