التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل
نصيبه ، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثم إن حملت قومت عليه حصص
الشركاء ، وقيل : نقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة
حصص الشركاء منه عند الولادة .
شرح
تساوي العبدين من كل وجه ولا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء
كالصبر ( 1 ) .
قال طاب ثراه : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه ،
وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء ، وقيل :
تقوم بمجرد الوطء ، وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند
الولادة .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : لا يحد مع الشبهة ، كما لو توهم الحل بمسيس بعض الملك . ولو كان عالما
حد بقدر نصيب الشركاء ، وسقط عنه من الحد ما قابل نصيبه .
الثانية : إن حملت تعلق بها حكم أمهات الأولاد ، فتقوم عليه ، لأن الاستيلاد
بمنزلة الإتلاف ، لتحريم بيعها ، ووجوب عتقها بموت سيدها ، فيكون عليه غرامة
الحصص ، ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة ، أو بالضمان
مع رضا الشريك .
فهنا فروع
( أ ) الكسب قبل التقويم للجميع .
هامش
( 1 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 204 س 31 قال : وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها
محملا الخ .