تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
التاسعة : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه ، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء ، وقيل : نقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .
شرح
تساوي العبدين من كل وجه ولا استبعاد في ذلك كقفيز من متساوي الأجزاء كالصبر ( 1 ) . قال طاب ثراه : إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه ، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة ، ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء ، وقيل : تقوم بمجرد الوطء ، وينعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة . أقول : هنا مسائل : الأولى : لا يحد مع الشبهة ، كما لو توهم الحل بمسيس بعض الملك . ولو كان عالما حد بقدر نصيب الشركاء ، وسقط عنه من الحد ما قابل نصيبه . الثانية : إن حملت تعلق بها حكم أمهات الأولاد ، فتقوم عليه ، لأن الاستيلاد بمنزلة الإتلاف ، لتحريم بيعها ، ووجوب عتقها بموت سيدها ، فيكون عليه غرامة الحصص ، ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل بل بالتقويم ودفع القيمة ، أو بالضمان مع رضا الشريك . فهنا فروع ( أ ) الكسب قبل التقويم للجميع .
هامش
( 1 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 204 س 31 قال : وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها محملا الخ .