الولد على البائع ،
وفي رجوعه بالعقر قولان : أشبههما الرجوع .
السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ، وإن كان للإمام بعضه أو
كله .
شرح
أقول : وجوب مهر المثل قول الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) قال : وذهب بعض
أصحابنا إلى أن عليها نصف عشر قيمتها مع الثيبوبة ، والعشر مع البكارة .
قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان :
أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر ، وهو عوض البضع ، لحصول
عوض في مقابلته ، وهو الوطء ، وهو بناء على أن المغرور إنما يرجع على الغار بما لم
يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة وقيمة الولد والعمارة ، وأما ما حصل في مقابلته نفع
كالثمرة والسكنى فلا ( 3 ) وذهب العلامة في كتبه إلى الرجوع بالجميع لمكان
الغرور ( 4 ) .
قال طاب ثراه : ويجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ، وإن كان للإمام بعضه أو كله .
أقول : ما يسبيه الظالم في حال الغيبة يكون بأجمعه للإمام عليه السلام ، وقد
أباحوا ذلك لشيعتهم على ما عرفته في باب الخمس ، فهذا تصوير ما يكون للإمام
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 3 ، كتب الغضب ص 66 س 3 قال : فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه سوى المهر الخ .
( 2 ) السرائر : با ب العقد على الإماء والعبيد ص 305 س 18 قال : وقد روي أن عليه لمولى
الجارية عشر قيمتها إن كانت الخ .
( 3 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ، ص 239 س 19 قال : ومتى اشترى جارية فأولدها فظهر أنها
كانت مغصوبة ، إلى أن قال ، وليس له أن يرجع عليه بما غرمه عن وطيها لأنه حصل له بدلا منه انتفاع . ولذة واستمتاع الخ .
( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 37 قال : نعم له المطالبة بثمنه وحينئذ المشتري على
البائع بقيمته . وفي التذكرة : ج 1 في أحكام البيع الفاسد ص 496 س 19 قال : وأما لو اشترى جارية
واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع على البائع لأنه غرة الخ .