تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
احتج الأولون : بالأصل ، وبقوله عليه السلام : الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) . احتج المحرمون بحسنة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاها فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها وأتي بها وقال : بيعوهما أو أمسكوهما ( 2 ) وبحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال : اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم ؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره ( 3 ) وعن سماعة قال : سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها ؟ قال : لا ، هو حرام . إلا أن يريدوا ذلك ( 4 ) . الثانية : في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها . فنقول : الخلاف هنا مبني على الخلاف في مدة الحضانة ، وابن الجنيد جعلها سبع سنين في الذكر والأنثى ( 5 ) والشيخ في النهاية جعلها مدة الحولين في الذكر
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 ج 2 ص 138 الحديث 383 وج 3 ص 208 الحديث 49 ولاحظ ما علق عليه . ( 2 ) الفروع : ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ص 218 الحديث 1 ( 3 ) المصدر نفسه ص 219 الحديث 3 . ( 4 ) المصدر نفسه ص 218 الحديث 2 . ( 5 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين إلى أن قال : وأما البنت أولى بها ما لم تتزوج الأم .
المهذب البارع — صفحة 458 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي