الخامسة : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله
عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا . وقيل :
يلزمه مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة
شرح
وسبعا في الأنثى ( 1 ) وتبعه القاضي في الكامل ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) .
والمفيد جعلها مدة الحولين في الذكر وتسعا في الأنثى ( 5 ) وتبعه سلار ( 6 ) ، والقاضي
في المهذب جعلها في الذكر إلى سبع وفي الأنثى إلى تسع ( 7 ) والصدوق في المقنع
قال : الأم أحق به ما لم تتزوج ( 8 ) ، ولم يفصل بين الذكر والأنثى .
قال طاب ثراه : وإذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله
عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الولادة والعقيقة ، ص 503 س 19 : قال : والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع ،
الخ .
( 2 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 26 س 39 قال : وابن البراج في الكامل تبع شيخنا في النهاية .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها ، ص 288 س 5 قال : فالأم أولى
بالابن حتى يفطم والبنت حتى تبلغ سبع سنين الخ .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح : باب أحكام الولادة ، ص 319 س 4 قال : وأحق به مدة حولين إلى أن
قال : فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سنتين ( هكذا ) ما لم يزوج الأم الخ .
( 5 ) المقنعة : باب الحكم في أولاد المطلقات ، ص 82 س 16 قال : فإذا فصل الصبي من الرضاع كان
الأب أحق بكفالته من الأم والأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين الخ .
( 6 ) المراسم : ذكر ما يلزم به ، ص 164 س 13 قال : فالذكر : الأب أحق بكفالته من الأم ، والأنثى :
الأم أحق بكفالة حتى تبلغ تسع سنين الخ .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب أحكام الولادة والعقيقة ص 262 س 7 قال : وإذا كان الولد ذكر فوالدته
أحق به من أبيه مدة الرضاع إلى أن قال : وإذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين الخ .
( 8 ) المختلف : في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال : وقال الصدوق في المقنع : إذا طلق الرجل
زوجته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوج . ولم أعثر عليه في المقنع .