الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا . وحده سبع سنين ، وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . س
شرح
قال طاب ثراه : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع
سنين وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : هل التفرقة مكروهة أو محرمة ؟ بالأول قال الشيخ في باب العتق من
النهاية ( 1 ) وتبعه ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 5 ) وبالثاني قال في باب
بيع الحيوان من النهاية ( 5 ) وبه قال المفيد ( 6 ) والتقي ( 7 ) وسلار ( 8 ) وأبو علي ( 9 ) وطرد
الحكم إلى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين .
هامش
( 1 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 546 س 4 قال : ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه الخ .
( 2 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 239 س 15 قال : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا
ملكوا الخ .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 16 قال : مسألة للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين
الأطفال إلى أن قال : والأقرب تغليظ الكراهة .
( 5 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 410 س 6 قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا
ملكوا حتى يستغنوا عنهن .
( 6 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 16 قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا
ملكوا حتى يستغنوا عنهن .
( 7 ) لم أعثر عليه في الكافي ، والظاهر أنه اشتباه والصحيح القاضي ابن البراج ، ذلك لأن اعتماد
المصنف قدس سره غالبا على المختلف وما نقل فيه عن التقي في ذلك شيئا بل قال ما لفظه : وممن قال
بالأول - أي عدم الجواز - أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج الخ فلاحظ المهذب : ج 1 ، كتاب
الجهاد ، باب الأسارى ص 318 س 2 قال : وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما الخ .
( 8 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 177 س 5 قال : ولا يفرق بين الأطفال
وأمهاتهم في البيع الخ .
( 9 ) تقدم نقله عن المختلف .