تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا . وحده سبع سنين ، وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . س

شرح
قال طاب ثراه : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم . أقول : هنا مسألتان : الأولى : هل التفرقة مكروهة أو محرمة ؟ بالأول قال الشيخ في باب العتق من النهاية ( 1 ) وتبعه ابن إدريس ( 2 ) والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 5 ) وبالثاني قال في باب بيع الحيوان من النهاية ( 5 ) وبه قال المفيد ( 6 ) والتقي ( 7 ) وسلار ( 8 ) وأبو علي ( 9 ) وطرد الحكم إلى من يقوم مقامه في الشفعة كالأخوين .
هامش
( 1 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 546 س 4 قال : ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه الخ . ( 2 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان ص 239 س 15 قال : ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 16 قال : مسألة للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال إلى أن قال : والأقرب تغليظ الكراهة . ( 5 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 410 س 6 قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن . ( 6 ) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 16 قال : ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن . ( 7 ) لم أعثر عليه في الكافي ، والظاهر أنه اشتباه والصحيح القاضي ابن البراج ، ذلك لأن اعتماد المصنف قدس سره غالبا على المختلف وما نقل فيه عن التقي في ذلك شيئا بل قال ما لفظه : وممن قال بالأول - أي عدم الجواز - أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج الخ فلاحظ المهذب : ج 1 ، كتاب الجهاد ، باب الأسارى ص 318 س 2 قال : وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما الخ . ( 8 ) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 177 س 5 قال : ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع الخ . ( 9 ) تقدم نقله عن المختلف .