ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط . وفي رواية :
إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة ، جاز .
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ، ويطعمه شيئا حلوا
ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .
شرح
مواضع اللحم بالجودة وعدمها ، فإن عين المكان بما لا يختلط بغيره جاز ( 1 ) .
قال طاب ثراه : ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط ، وفي
رواية إذا شارك في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسارة ، جاز .
أقول : مذهب الشيخ في النهاية لزوم الشرط ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) واختاره
العلامة في المختلف ( 4 ) لأصالة الجواز ، ووجوب الوفاء بالشرط للآية ( 5 ) والرواية ( 6 )
ولصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له ،
وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شئ ؟
فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 7 ) وقال ابن إدريس :
هامش
( 1 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 206 س 23 قال : وقال أبو علي : لا يجوز لأن مواضع اللحم بتفاضل
الخ .
( 2 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 411 س 4 قال : فإن اشترط عليه إلى أن قال : وليس عليه من
الخسران شئ ، كان على ما اشترطا عليه .
( 3 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 39 قال : فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن
ربح إلى أن قال : وتبعه ابن البراج إلى أن قال : فقول الشيخ ( ره ) هو المعتمد .
( 4 ) المختلف : في بيع الحيوان ص 203 س 39 قال : فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن
ربح إلى أن قال : وتبعه ابن البراج إلى أن قال : فقول الشيخ ( ره ) هو المعتمد .
( 5 ) كقوله تعالى : " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء / 29 وقوله تعالى " وفوا بالعقود "
المائدة / 1 .
( 6 ) قال عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ، لاحظ عوالي اللئالي : ج 4 ص 360 .
( 7 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ص 212 الحديث 16 .