الفصل السابع : في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد
القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث
من الرد بالخيار .
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم
يشترطه المشتري . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
شرح
إفساد ( 1 ) وقال القاضي : إذا مر الإنسان بشجر الفواكه جاز أن يأكل منها من غير
إفساد ( 2 ) وهو الأرجح لشهرته .
واعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها .
( أ ) عدم علمه بكراهية المالك .
( ب ) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها ، بل يكون مجتازا .
( ج ) أن لا يحمل معه .
( د ) أن لا يفسد على أربابه ، فيحرم بشاهد الحال .
فرع
لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه ، وإن زاد عن حاجة
المجني ، لأنه مأذون لهما في ذلك ، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض .
قال طاب ثراه : وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر .
أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الكافي : الضرب الرابع من الأحكام ، فصل في الإذن ص 322 س 8 قال : وإباحة القديم تعالى
الخ .
( 2 ) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 21 قال : وقال ابن البراج : إذا مر الإنسان الخ .