تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الفصل السابع : في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد القبض ، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه ، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار .
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري . ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
شرح
إفساد ( 1 ) وقال القاضي : إذا مر الإنسان بشجر الفواكه جاز أن يأكل منها من غير إفساد ( 2 ) وهو الأرجح لشهرته . واعلم أن للإباحة شروطا عند القائل بها . ( أ ) عدم علمه بكراهية المالك . ( ب ) عدم القصد إلى الثمرة ليأكل منها ، بل يكون مجتازا . ( ج ) أن لا يحمل معه . ( د ) أن لا يفسد على أربابه ، فيحرم بشاهد الحال . فرع لو اجتاز اثنان جاز لأحدهما أن يجني من الثمرة ما يأكلانه ، وإن زاد عن حاجة المجني ، لأنه مأذون لهما في ذلك ، كتلقم الصبيان بعضهم لبعض . قال طاب ثراه : وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر . أقول : قد تقدم البحث في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الكافي : الضرب الرابع من الأحكام ، فصل في الإذن ص 322 س 8 قال : وإباحة القديم تعالى الخ . ( 2 ) المختلف : فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 21 قال : وقال ابن البراج : إذا مر الإنسان الخ .
المهذب البارع — صفحة 446 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي