شرح
بستانه ( 1 ) وبه قال الشيخ في الكتابين ( 2 ) ونص أهل اللغة عليه ( 3 ) واختاره
ابن إدريس ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية
إلى المشروعية . ولا فرق بين مالك الدار أو مستأجرها . وكذا لا فرق بين مالك
البستان أو مشتري ثمرته .
والظاهر أن الخان ، والبزارة ( 7 ) والمعصرة ( 8 ) والدباسة ( 9 ) كذلك ، لاشتراك
الكل في العلة ، وهي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة إليه واحتياج صاحب
النخلة إلى الثمرة ، فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم
المقصود لهما .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 بيع العرية ص 384 س 6 قال : وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره .
( 2 ) النهاية : باب بيع المياه والمراعي ص 418 س 5 قال : وهي النخلة تكون في دار الإنسان لرجل
آخر . والخلاف ، كتاب البيوع مسألة 154 .
( 3 ) العرية ، النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل تمرها ( المنجد لغة العرية ) ومثله في مجمع
البحرين فلاحظ .
( 4 ) السرائر : في بيع الثمار ص 245 س 35 قال : وهو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه
الدخول إليها ، أو في داره الخ .
( 5 ) الشرايع : في بيع الثمار ، الرابعة ، قال : والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ، وقال أهل اللغة
أو في بستانه ، وهو حسن .
( 6 ) المختلف : في معنى العرية ص 200 س 20 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : وهو الأقوى ،
لنص أهل اللغة عليه الخ .
( 7 ) وقال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة ، والبزر بالزاء المعجمة للريا حين والبقول ( مجمع البحرين ) .
( 8 ) والعصير من العنب يقال : عصرت العنب عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه واسم الماء العصير ( مجمع
البحرين ) .
( 9 ) الدبس بالكسر ما يستخرج من التمر والرطب بالنار وبدونها .